الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 81)
حكم الأصل. هذا ما ظهر لي في حكم المسألة، والله أعلم.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا جهزها أبوها بجهاز إلى بيت زوجها، هل تملكه بنقله ... الخ؟
فأجاب: تملكه بذلك، قال في المغني: فرع: ما جهزت به المرأة إلى بيت زوجها من مالها، أو مال أمها، أو مال أبيها، ليس لواحد منهما ولا غيرهما أخذه، ولا شيء منه; وقال في الإقناع: وتنعقد بإيجاب وقبول، وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها؛ فتجهيز ابنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها. انتهى. فعلى هذا، إذا أرادت أمها أن تأخذ منه شيئاً، لم يكن لها ذلك.
وإن أراد الأب الرجوع لأجل التسوية بين أولاده - كما ذكرت في السؤال - فلا مانع له بشرطه، وهو: أن لا يتعلق به حق غير، أو رغبة، نحو أن يتزوج الولد أو يفلس، أو يفعل ما يمنع التصرف مؤبداً أو مؤقتاً، فإن تعلق به شيء مما ذكر فإنه لا يرجع؛ اختاره المصنف وابن عقيل والشيخ تقي الدين، وهو مذهب مالك، لأن في رجوعه إبطال حقه، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا ضرر ولا ضرار ` 1، كذا عللوه، هذا الذي يظهر لنا.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: أما إذا ألبست الأم ابنتها حلياً ... إلخ، فقد رأيت في ذلك جواباً لأحمد بن
__________
1 ابن ماجة: الأحكام (2340) , وأحمد (5/326) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)