الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 86)
وجه الكرم والتفضل.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: الهبة للثواب أو إرادته، الحكم فيها ظاهر، سواء اشترط ثواباً مجهولاً أو لا؛ وقد ذكر الموفق فيها روايتين: إحداهما: لا تصح. وعنه: يرضيه بشيء فتصح; وذكرها الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب، قال الحارثي: هذا المذهب. فعلى هذا، عليه أن يعطيه حتى يرضيه، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع؛ وقد قال عمر رضي الله عنه: `من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها ما لم يُرض منها`، وروى معناه عن علي وفضالة بن عبيد، رضي الله عنهم. وأما الفرق بين بذل الثواب قبل النّزاع، أو بعده فلم يتبين لي فيه شيء.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: للواهب الرجوع في هبته، إذا لم يحصل له مقصوده الذي وهب لأجله.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا كان لرجل أرض ووهبها لابنه الصغير؟
فأجاب: إن قبضها له وأشهد، أو جعلها في يد رجل آخر، وجعله وكيلاً في قبضها منه لابنه، لزمه ذلك وقبضه من شرطه؛ وإن لم تقبض فلا لزوم. وعلى كل حال، فللوالد أن يرجع في هبته للولد، وأما إذا مات وصح القبض فلا رجوع، على ما ذهب إليه الأكثرون من العلماء.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)