الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 95)
الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: ` تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أكُلَّ ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي، فردّ تلك الصدقة ` 1، وفي لفظ: `قال: فاردده`، وفي لفظ: `فارجعه`، وفي لفظ: ` فلا تشهدني على جور ` 2، وفي لفظ: ` فأشهد على هذا غيري ` 3، وفي لفظ: `سوِّ بينهم`، متفق عليه، وهو دليل على التحريم، لأنه سماه جوراً وأمره برده، وامتنع من الشهادة عليه؛ والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فمنع منه، كتزويج المرأة على عمتها وخالتها.
وقول أبي بكر: لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج به، ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن الكسب والتسبب مع اختصاصها بفضلها، ولكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من خصائصها. ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك. ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه، لأن التفضيل منهي عنه، وأبو بكر لا يفعل المنهي عنه مع علمه بذلك.
__________
1 البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587) , ومسلم: الهبات (1623) .
2 البخاري: الشهادات (2650) , ومسلم: الهبات (1623) , والنسائي: النحل (3681, 3682, 3683) , وأحمد (4/273) .
3 مسلم: الهبات (1623) , وأبو داود: البيوع (3542) , وابن ماجة: الأحكام (2375) , وأحمد (4/270) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)