الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 102)
عندنا، هو أن يقول: هي لك حياة عينك، أو ما عشت، أو حياة عيني، وأشباه ذلك.
وأجاب أيضاً: وأما العمرى والرقبى، ففيها خلاف مشهور، والأحاديث فيها متعارضة؛ والذي نختاره: أنه إذا شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالكها. وإذا أعطى عطية وقبضها المعطَى، فلا يجوز للمعطي الرجوع; فإن أعطاه أرضاً يستغلها سنة أو سنتين أو ثلاثاً، فإذا مضت المدة جاز له إرجاعها.
وسئل أيضاً: عن كلام الشيخ في الهبة، إذا اشترط رجوعها إلى المعمِّر؟ - بالكسر - أو قال: لآخرنا موتا، هل ترون شيئاً يمنعه؟
فأجاب: الذي نرى أن الأحاديث تمنعه، وأخذ بظاهرها كثير من الفقهاء؛ وكلام الشيخ هو الموافق للأصول والقواعد.
وأجاب الشيخ محمد بن محمود: وأما مسألة العطية، فإن كان على وجه المنيحة، كأن يقول: ولك غلته أو لك سكناه أو لك خدمته، فحكمه حكم العارية متى شاء استردها، وإن قال: هي لك حياتك أو عمرك أو حياتي، فهذه العمرى تكون للذي أعطيها ولورثته، ولا ترجع للذي أعطاها.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)