الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 125)
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن الوصي على صدقة الميت فطرة أو غيرها؟
فأجاب: الوصي على صدقة الميت أحق بالولاية من الورثة والعصبة، لأن الميت اختاره ورضيه، والله أعلم.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا مات الوصي، أقام الحاكم في ذلك عدلاً من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي، على قول غير مشهور، لكنه متوجه مع عدم الحاكم.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: واليتيم إذا كان له مال، يتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي، يجب على الحاكم الشرعي - وهو قاضي البلد أو الأمير - أن يولي على ماله من يحفظه، من أهل الأمانة والديانة. والوصي على صدقة الميت فطرة أو غيرها، أحق بالولاية من الورثة والعصبة، لأن الميت اختاره ورضيه.
وأجاب ابنه الشيخ إبراهيم: الذي مات وعليه دين وبعض الورثة غائب، فإن كان المدين قد عين وكيلاً لقضاء الدين، نفذ تصرفه بغير إذن الورثة، وإن لم يكن عين وكيلاً، فلا ينفذ تصرف بعضهم بقضاء الدين إلا بإذن الحاكم، لأن له الولاية العامة.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الوكيل على
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)