الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 131)
ولا تملك؛ ومن هنا يحصل احتمال رابع في معنى اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة.
وتقريره على هذا الوجه، أن يقال: الدور لم تملك بالإقطاع، بل هي عارية في يد أربابها، وبعد هلاكهم أمرها إلى الإمام، يسكنها من شاء بحسب المصلحة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختصاص المهاجرات، دون سائر الورثة. وقول بعضهم: إن الميراث لا يجرى إلا فيما كان المورث مالكاً له، فيه نظر ظاهر، والله أعلم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب، ولا بينة مع أحدهم على دعواه، إلا قول الميت قبل وفاته: إن الأقرب إليه فلان؟
فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرارا بوجه، وإنما هو من باب الشهادة؛ وإذا كان كذلك، فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة، هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، أو لا يشترط شيء من ذلك، بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل. ومثل هذه ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين.
وقال الشيخ محمد بن محمود: سألني عبد العزيز بن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)