الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 134)
في المال، أو فيما أبقت الفروض، وإن لم يستووا في ذلك حجب بعضهم بعضاً. والجهات سبع: البنوة، ثم بعدها الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، عند من يقول إن الإخوة يشاركون الجد، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال 1.
إذا فهمت ذلك، فإذا اجتمع عاصبان، فمن كانت جهته مقدمة فهو المقدم، وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة؛ فإذا اجتمع ابن ابن أخ شقيق أو لأب، فهو مقدم على ابن العم؛ وهذا معنى قول الجعبري، رحمه الله: فبالجهة التقديم. فإن كانوا في الجهة سواء، فالقريب درجته هو المقدم، كالابن يقدم على ابن الابن، وكذلك لو اجتمع ابن أخ لأب مع ابن ابن أخ شقيق، فابن الأخ لأب يقدم على ابن ابن الأخ الشقيق النازل بالإجماع، لأن الأول أقرب.
ومعنى قول الجعبري: ثم بقربه: إذا اجتمع عاصبان من جهة واحدة، وكان أحدهما أقرب درجة، فلا شيء للبعيد كما مثلته لك. فإن استووا في الجهة والدرجة، وكان أحدهما أقوى، وهو الذي يدلي بقرابتين، فهو المقدم على المدلي بقرابة
__________
1 عدُّ بيت المال جهة, جرياً على مذهب الموالك والشوافع, وعند الحنابلة ليس من التعصب, بل ولا من الإرث في شيء, وإنما هو مصرف للأموال المجهول أربابها ونحوها؛ ومن ذلك من مات ولم يخلف ورثة, فإن ماله يصرف إلى بيت المال.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)