الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 147)
الشرك وله بنات؟
فأجاب: من مات في الشرك وله بنات، لا يصير لهن في الإسلام إرث. والتي تزوجت في الشرك ثم أسلمت ومات أبوها، فلها نصيبها في الميراث، وكذلك نصيبها في أبيها وأخيها وزوجها.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا مات مسلم وله أولاد، منهم مسلم وكافر، فأسلم الكافر بعد مدة طويلة أو غير طويلة، وبعض التركة بحاله ... إلخ؟
فأجاب: في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما - وهي المذهب -: أن من أسلم من الورثة قبل قسمة التركة ورث، وكذلك إن أسلم وقد قسم بعضها، ورث مما لم يقسم؛ واحتجوا بما روى أبو داود، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام ` 1، وبما روى سعيد بن منصور في سننه، عن عروة وابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` من أسلم على شيء فهو له `. ويروى أن عمر وعثمان قضيا بذلك. وعلى هذه الرواية: إن كان الوارث واحداً، فتصرفه في التركة وحيازتها بمنْزلة قسمها؛ ذكر ذلك الموفق وغيره.
والرواية الثانية: لا شيء له، لحديث: ` لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ` 2. وهذا حين الموت كان كافراً، فلا
__________
1 أبو داود: الفرائض (2914) , وابن ماجة: الأحكام (2485) .
2 البخاري: الفرائض (6764) , ومسلم: الفرائض (1614) , والترمذي: الفرائض (2107) , وأبو داود: الفرائض (2909) , وابن ماجة: الفرائض (2729, 2730) , وأحمد (5/200, 5/201, 5/202, 5/208, 5/209) , والدارمي: الفرائض (2998, 3000, 3001) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)