الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 182)
تضع حملها، ولا تزوج إلا بعد وضع الحمل.
وسئل أيضاً: عمن توفي عنها حين الوضع؟
فأجاب: إن كان أنها وضعته بعد موته ولو بساعة انقضت عدتها، وليس عليها إحداد، وتتزوج إن أرادت، ولكن لا يدخل بها إلا إذا طهرت من النفاس. وإن كانت وضعته قبل موته بقليل أو كثير، فإحدادها أربعة أشهر وعشر، ولا تعتد بالحيض. فإذا مضت الأشهر الأربعة والعشر، ظهرت من الإحداد، وحلت للأزواج، ولو لم تحض.
وسئل: عمن أبرأته من صداقها وطلقها ... إلخ؟
فأجاب: الذي أبرأته زوجته من صداقها، وقال: أنت طالق، ثم بعد ذلك أراد مراجعتها وهي تريده، فإن كان ما طلقها إلا بشرط البراءة من الصداق، فهي تصير مطلقة واحدة، فإن كان ما طلقها إلا مرة واحدة، جاز له أن يتملك عليها بعقد جديد ومهر جديد برضاها، فإن كان طلقها قبل هذا مرتين لم تجز له إلا أن تنكح زوجاً غيره.
وسئل الشيخ حمد بن ناصر: عن العقد على المطلقة؟
فأجاب: أما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة بإجماع أهل العلم، بل لا يجوز التصريح بخطبتها. فإن
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)