الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 184)
فإن كان إنكارها بعد العقد لم تقبل دعواها.
سئل بعضهم: عمن خالع امرأته على عوض ... إلخ؟
فأجاب: الذي خالع امرأته على عوض وطلقها، وأقامت قريب سنتين ما نكحت، فإن كان طلاقه بالثلاث كلمة واحدة، فلا تجوز له إلا بعد زوج، وإن كان غير ذلك فتجوز له بعقد جديد ورضى الزوجة؛ لكن يشترط أن هذا الطلاق الذي مع الخلع ما تقدمه طلاق سابق. وكذلك من طلق زوجته على براءة، ورجعت إليه برضاها حتى جامعها من غير عقد، فلا يحل، ويؤدب على جراءته إذا كان جاهلاً؛ فإن كان عالماً بأنه لا يجوز فاذكر لنا، وإن أرادته الزوجة فيعقد عقد جديد.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: الذي طلق زوجته واحدة، ثم بعد ما انقضت عدتها تزوجهاوطلقها بالثلاث بلفظة واحدة، ثم استرجعها؟
فأجاب: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، عند جمهور العلماء.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)