الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 189)
وإن أتت المرأة بولد من أحدهما عينا، انقضت عدتها بوضعه، لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق آية: 4] . فإن أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، وعاش أربع سنين فما فوقها من فراق الأول، فإنه يلحق بالأول وتنقضي عدتها منه بوضعه، ثم تعتد بثلاثة قروء عن الثاني، لأن عدة الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد عدة المطلقة. قال في المبدع: ذكره في الانتصار إجماعاً، لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم، ولحقوق النسب، كالوطء في النكاح.
وعند الشيخ تقي الدين: أن الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد لا عدة عليها، بل تستبرأ بحيضة، لأن المقصود معرفة البراءة من الحمل كأمة مزوجة. وإن كان الولد من الثاني وحده دون الأول، وهو أن يأتي لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول، فهو ملحق بالثاني دون الأول، فتنقضي به عدتها من الثاني، ثم تتم عدة الأول؛ وتقدم عدة الثاني هاهنا على عدة الأول، لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره.
وإن أمكن أن يكون منهما، وهو: أن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني، ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول، أُرِيَ القافة، فإن ألحقته بالأول لحق
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)