الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 202)
نحكم والحالة هذه بأن النكاح لم ينعقد، فنقول: هو فاسد، لا يخرج من ذلك إلا بالطلاق، خروجاً من خلاف العلماء.
وأما الباطل: فهو ما أجمع على بطلانه، لظهور دليله وعدم المعارض، فيكون غير منعقد من أصله، فلا يحتاج إلى طلاق لكونه لم ينعقد بيقين.
وأجاب أيضاً: الصحيح أن الباطل والفاسد مترادفان عند أهل الأصول والفقهاء من الحنابلة، والشافعية، كالفرض والواجب; وذهب بعض العلماء إلى أن الباطل: ما أجمع على بطلانه، والفاسد: ما اختلف في صحته وفساده، لأن هذا قد تترتب عليه أحكام غالباً بخلاف الأول; والقول الأول هو الصحيح، لكن بعض الفقهاء من أهل المذهب، يعبر عن المختلف فيه بالفاسد، والمجمع عليه بالباطل لتجري العبارة على القولين، ولعلهم لا يمنعون من تسمية ما عبروا عنه بالباطل فاسداً، وما عبروا عنه بالفاسد باطلاً، وبعضهم سمى المختلف فيه باطلاً أيضاً.
وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان، فالباطل عنده: ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح، والفاسد: ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا. وعندنا: كل ما كان منهياً عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل؛ ومثل ذلك: خلاف الحنفية في الفرض والواجب، فالفرض عندهم: ما دل عليه دليل قطعي، كآية وحديث
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)