الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 215)
رواه أبو داود والترمذي وحسنه، هذا إذا كان ممن يصح تملكه من مال ولده، على ما تقدم في الهبة؛ ومن شرطه، أن لا يجحف بمال البنت، قاله في المحرر، وابن عقيل، والموفق والشارح; وهذا مذهب المتأخرين. وقال الثوري وأبو عبيد: يكون كله للمرأة، وكلام الحنابلة أقرب على شروط تملك الأب من مال الولد في الهبة، فليراجع.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن قال لآخر: زوجتك ابنتي وهو يضحك؟
فأجاب: النكاح يلزمه، وإن كان الرجل يهزل به، كما في الحديث: ` ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة ` 1.
وسئل: إذا عقد ومات عنها قبل الوطء؟
فأجاب: وأما المرأة التي يعقد عليها الرجل، ثم يموت ولم يكن وطئها، فيجب لها نصيبها من الميراث، ويدفع باقي الصداق لها، وتلزمها العدة.
وأجاب أيضاً: وإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف الصداق المسمى، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [سورة البقرة آية: 237] .
وأجاب الشيخ حسين بن الشيخ محمد: والرجل الذي
__________
1 الترمذي: الطلاق (1184) , وأبو داود: الطلاق (2194) , وابن ماجة: الطلاق (2039) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)