الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 224)
فقد ورد حديث يدل على جواز الكرع، ففي البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي رجل من الأنصار، فقال له: `إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا ` 1، والكرع: هو الشرب من النهر ونحوه بالفم، من غير إناء ولا يد. وورد حديث رواه ابن ماجة بالنهي عن الشرب كذلك، فيحمل هذا إن صح، على ما إذا انبطح الشارب على بطنه; وحديث البخاري، إذا لم ينبطح; ويحمل النهي على التنزيه، وحديث البخاري على الجواز.
[آداب الاستئذان]
سئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: عن الإذن لزيد وعمرو، هل يكون إذناً لغيرهما ... إلخ؟
فأجاب: نص الاستئذان عام، يدخل فيه هذه الصورة المسؤول عنها، وإدخال زيد وعمرو، ليس فيه دلالة على الإذن لبكر وخالد، فكل قادم يشرع له أن يستأذن إذا أراد دخول بيت غيره، إلا أن يأذن رب البيت، إذناً عاماً صريحاً لكل من دخل؛ والمعروف من كلام أهل العلم: أن فتح الباب ليس صريحاً في الإذن، كما في الحديث: ` دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ` 2
[آداب السلام والتحية]
وسئل: عن بداءة الكافر بالسلام؟
فأجاب: وأما البداءة بالسلام، فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام، بل هو تحية أهل الإسلام؛ لكن إن خاف مفسدة راجحة، أو فوات مصلحة كذلك، فلا بأس بالبداءة، لا
__________
1 البخاري: الأشربة (5613) , وأبو داود: الأشربة (3724) , وابن ماجة: الأشربة (3432) , وأحمد (3/328, 3/343, 3/344, 3/355) , والدارمي: الأشربة (2123) .
2 الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (2518) , والنسائي: الأشربة (5711) , وأحمد (1/200) , والدارمي: البيوع (2532) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)