الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 235)
يجوز. فلو كان سلام العيد مسنوناً مشروعاً، كان في حق الجهال محظوراً ممنوعاً; وقد علمتم كلام أهل العلم، في المنع من سلام الرجال الأجانب على النساء غير ذوات المحارم، والعجوز التي لا تشتهى ولا يرغب فيها؛ فتبرج النساء بالزينة، والجلوس للسلام عليهن، لا يجوز والحالة هذه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ` ما تركت على أمتي فتنة، أضر على الرجال من النساء ` 1.
سئل الشيخ حسين، وعبد الله: ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله: عن القيام في وجوه الأمراء والعلماء، وأهل الفضل ... إلخ؟
فأجابا: لا يجوز القيام للعلماء، ولا الأمراء، بحيث يتخذ ذلك عادة وسنة، بل ذلك من فعل أهل الجاهلية والجبابرة، كملوك فارس والروم وغيرهم، فإنهم كانوا يفعلون ذلك مع عظمائهم؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً، فليتبوأ مقعده من النار ` 2، وفي حديث آخر، عن أنس بن مالك قال: `لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة - وكانوا لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك `، وثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود، عن جابر قال:?`اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه قياماً وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعنا تكبيره، فالتفت إلينا، فإذا نحن قيام، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته
__________
1 البخاري: النكاح (5096) , ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2740, 2741) , والترمذي: الأدب (2780) , وابن ماجة: الفتن (3998) , وأحمد (5/200, 5/210) .
2 الترمذي: الأدب (2755) , وأبو داود: الأدب (5229) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)