الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 262)
وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله بن الشيخ: عمن طلبت من زوجها طلاقها ... إلخ؟
فأجاب: إذا طلبت المرأة طلاقها، فطلقها ثلاثاً، صح طلاقه وطلقت; وأما كلام ابن عباس في الخلع، وقوله: `ليس الخلع بطلاق`، فالظاهر أن مراده: الخلع الصحيح، وهو المستكمل للشروط المذكورة في القرآن، بقوله: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [سورة البقرة آية: 229] ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو مروي عن طاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي.
وأما في مثل كثير من خلع الناس اليوم، فليس الخلع صحيحاً، والذي نفتي به لمثلهم أن الخلع طلاق بائن؛ وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، سواء نوى به الطلاق أم لا، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، ومالك وأصحاب الرأي.
وأجاب أيضاً: الذي خلع زوجته، وقال: أنت طالق عدد الخوص، فإن كان الخلع صحيحاً فليس بطلاق وإن قال ذلك، وإن كان الخلع كخلع أكثر الناس اليوم، فهو طلاق بائن.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)