الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 265)
وداود، واختار هذا القول طوائف من العلماء، منهم الشيخ تقي الدين، وهو اختيار شيخنا، رحمه الله.
وقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم: هو طلاق يعد من الطلقات الثلاث، وهو طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا برضاء الزوجة؛ فعلى هذا القول: لو خالعها ثلاث مرات، أو طلقها طلقتين وخالعها مرة، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء تلفظ بلفظ الطلاق أو غيره.
واختلف العلماء: هل يلحق المختلعة طلاق، ما دامت في العدة؟ فقال مالك: إن طلقها بعد الخلع من غير سكوت طلقت، وإن كان بينهما سكوت لم تطلق; وقال الشافعي: لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة، وهو قول ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ وهذا هو المفتى به عندنا، وهو أظهر الأقوال، وعكس قول أبي حنيفة وكثير من التابعين.
واختلف أيضاً: في قدر عدتها، فقال أكثر العلماء: عدة المطلقة. وقال عثمان وابن عباس، رضي الله عنهم: عدتها حيضة واحدة، وبه قال عكرمة وإسحاق بن راهويه، وحجتهم: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: `أنه جعل عدة جميلة بنت أبي بن سلول حيضة، حين اختلعت من زوجها ثابت بن قيس بن شماس`، وأصل القصة في الصحيحين. فالذين قالوا: إن الخلع الصحيح، المجتمع فيه الشروط التي
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)