الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 287)
وأجاب أيضاً: وأما الذي طلق زوجته طلقتين في الجاهلية، يحسب عليه، فإذا تم الثلاث بالذي طلق في الجاهلية لم تحل له.
وأجاب أيضاً: وطلاق الشرك مثل طلاق الإسلام، فإن طلق زوجته ثلاثاً، لم تجز له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره.
وسئل أيضاً: عن رجل طلق امرأته حال الشرك ثلاث مرات، كل تطليقة باسترجاع وعقد، وبعدما أسلم الزوج - وهي معه ولها منه أولاد على الشرك، وأولاد على الإسلام - هل تحل له؟
فأجاب: الذي طلق امرأته في الشرك أكثر من الثلاث متفرقة، الأحوط له أن يفارقها، ولكن ما تبين لنا أنه لازم عليه.
وسئل: عن رجل طلق امرأته حال الشرك، وقال: أنت طالق بالثلاث، واسترجع؟
فأجاب: الذي قال لامرأته في الشرك: أنت طالق ثلاثاً، بكلمة واحدة، تحسب عليه مرة واحدة، لأنه جاهل أن هذا لا يجوز في الشرع.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: إذا طلق امرأته ثلاثاً، بلفظة واحدة، ففيها خلاف بين العلماء من
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)