الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 289)
وظاهر حديث ابن عمر يشهد بهذا، لأنه قال: ` ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك ` 1، فلم يخص طلاقاً من طلاق، ولا عدة من عدة في الطلاق؛ قالوا: فله أن يطلق كم شاء إذا كان مدخولاً بها، وإن كانت غير مدخول بها طلقها كم شاء، ومتى شاء، طاهراً أو حائضاً، لأنه لا عدة عليها.
ومما احتجوا به أيضاً: ` أن العجلاني طلق امرأته بعد اللعان ثلاثاً، فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ثلاثاً، فلم ينكره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ركانة طلق امرأته البتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت بها؟ ` فدل على أنه لو أراد ثلاثاً لكانت ثلاثاً، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثاً، ذكره الشعبي عن فاطمة وشعبة، وسفيان عن أبي بكر، وكذلك قال أكثر أصحاب ابن شهاب في حديث فاطمة: طلقها ثلاثاً.
قالوا: ومن جهة النظر: إن من كان له أن يوقع واحدة، كان له أن يوقع ثلاثاً، وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، قد أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعند هؤلاء: أن من طلق امرأته ثلاثاً مجتمعات في طهر لم يصبها فيه، فقد طلقها طلاقاً مباحاً، ومنهم من يقول: إنه قد طلقها السنة.
والقول الثاني: قول مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل في المشهور عنه: أن طلاق السنة: أن يطلقها طلقة في طهر
__________
1 أبو داود: الطلاق (2185) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)