الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 7 - ص: 291)

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} إلى قوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق آية: 1] ، أي: أمر يحدث بعد الثلاث؛ والأمر إنما أريد به المراجعة، فبطل أن يكون وقوع الثلاث للسنة.
ومن حجتهم أيضاً: ما روى النسائي عن محمود بن لبيد: ` أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقام مغضباً، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ` 1، قال العسقلاني: رجاله ثقات، وبما روى سعيد بن منصور: `أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً، أوجع ظهره`، قال العسقلاني: وسنده صحيح، وبما روى عبد الرزاق وغيره: ` أن ابن عمر قال لمن طلق امرأته ثلاثاً مجموعة: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك `، وبما روى أبو داود بسند صحيح عن مجاهد قال: `كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه. فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! إن الله قال: {َمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [سورة الطلاق آية: 2] ، وإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجاً. عصيت ربك، وبانت منك امرأتك`.
قالوا: ففي هذا دليل على أن من طلق امرأته ثلاثاً مجتمعات، فقد عصى ربه، وفعل ما هو محرم، ومن فعل مباحاً لا يقال: عصى ربه. وقال هؤلاء: يصير مطلقاً امرأته
__________
1 النسائي: الطلاق (3401) .