الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 294)
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: `كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم`، قالوا: فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في عصره، وسنتين من خلافة عمر، على أن الثلاث واحدة، فتوى وإقراراً وسكوتاً، ولهذا ادعى بعض أهل العلم: أن هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتى به قرناً بعد قرن؛ فأفتى به ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأفتى أيضاً بالثلاث، أفتى بهذا وهذا.
وأفتى بأنها واحدة ابن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وطاووس، وفلاس بن عمر، والحارث العكلي، وداود بن علي، وأكثر الصحابة، ولم يأت إجماع يبطله؛ ولكن رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه امرأته، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا علموا ذلك كَفُّوا عن الطلاق المحرم، فإن الله حرم الطلاق مرة بعد مرة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة، فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه، ولعب
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)