الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 303)
ويطلقها بعد الإصابة.
وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: الذي يفتي به علماء هذه الدعوة، رحمهم الله: أنها من الكنايات الخفية، وحكم الكنايات الخفية معلوم في كتب المذهب.
سئل بعضهم: إذا قال لزوجته: لست معي؟
فأجاب: هي كناية، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، سواء طلقة أو أكثر. وإن قاله بقرينة، كسؤالها أو عند الخصومة أو التنازع، فهي طلاق. وإذا قال لزوجته بعد سؤال الطلاق: أنت بالنفهان، فإن كان على عادتهم أنه طلاق، فهو طلاق.
سئل بعضهم: إذا قال لامرأته: إن كان كذا ما جرى، فأنت فسخ؟
فأجاب: هذا تعليق، وذكر الفقهاء في كتاب الخلع ما يفيد أنه كناية، إذا نوى به الطلاق صار طلاقاً، وصرح به في الاختيارات، فقال: ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة إرادة الطلاق، كما إذا قرن الكناية بلفظ يدل على الطلاق، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. انتهى. وبه يتم الجواب.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)