الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 306)
إلا في خلعه، أو قبل الدخول، فإنها تطلق واحدة، لأنها تقتضي البينونة، وهي تحصل في الخلع، وقبل الدخول بالواحدة، وفي غيرها تقع الثلاث. فهذا مذاهب الأئمة في هذه المسألة.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: كنايات الطلاق في مذهب أحمد، ذكرها في الزاد والمقنع والمطولات، على قسمين: قسم إذا نوى به الطلاق بانت زوجته، لكونها تدل على البينونة بوضعها، وقسم إذا نوى به الطلاق وقعت واحدة، إلا إذا نوى الثلاث وقع ما نوى.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن توقف المفتي فيها ... إلخ؟
فأجاب: وأما قولك: إذا توقف المفتي عن الإفتاء في الكنايات، هل يكون داخلاً في الكتمان؟ فاعلم أن الذي يتناوله الوعيد، الذي عنده علم من الله ورسوله، فيُسأل عنه فيكتمه، وأما من أشكل عليه الحكم، فتوقف حتى يتبين له حكم الله ورسوله، فهذا لا حرج عليه إذا توقف، ولو عرف اختلاف العلماء، ولم يعلم الراجح من القولين; وأحمد، رحمه الله، وغيره من العلماء يتوقفون كثيراً في مسائل، مع معرفتهم بكلام العلماء قبلهم في تلك المسائل، إذا لم يتبين لهم الصواب.
وأحمد يتوقف عن الإفتاء في كنايات الطلاق، في أكثر
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)