الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 314)
ومن قال: إنه كناية، إن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإلا فلا؛ فهكذا يقول في: الحرام يلزمني، إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق، فكأنه التزم أن يحرم كما التزم ذلك أن يطلق. ولا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين امرأته بلفظ لم يوضع للطلاق، ولا نواه، وتلزمه كفارة يمين لشدة اليمين، إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد، ولا هي من لغو اليمين، فهي يمين منعقدة، وفيها كفارة يمين؛ وبه أفتى ابن عباس.
وفي قوله: أنت علي حرام، أو أنت علي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، مذاهب:
أحدها: لغو وباطل لا يترتب عليه شيء، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق والشعبي، وأبو سلمة وعطاء وداود، وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث.
الثاني: أنها ثلاث تطليقات، وهو قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
الثالث: أنها حرام عليه، ولم يذكر أهل هذا القول طلاقاً.
الرابع: الوقف فيها، صح ذلك عن علي، وهو قول الشعبي.
الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإلا فيمين - إلى أن قال:
التاسع: أن فيه كفارة الظهار، صح ذلك عن ابن عباس أيضاً، وأبي قلابة وسعيد بن جبير،
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)