الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 316)
نصراني، كان يميناً. وطرد هذا أيضاً إذا قال: أنت طالق، كان طلاقاً، ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، كان يميناً. فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة، المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان. انتهى كلامه في هذه المسألة.
وقال في الإنصاف: لو قال: علي الحرام، أو الحرام يلزمني، فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق، وفيه مع قرينة أو نية وجهان، وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. قلت: الصواب أنه مع النية والقرينة، كقوله: أنت علي حرام، ثم وجدت ابن رزين قدمه، وقال في الفروع: ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقاً، وأن العرف قرينة. قلت: الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت علي حرام. انتهى.
وقال في المغني: فصل: واختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق: فقال القاضي في الجامع، وأبو الخطاب: هو تعليقه على شرط، أي شرط كان، إلا قوله: إذا شئت فأنت طالق، ونحوه، فإنه تمليك، وإذا حضت فأنت طالق، فإنه طلاق بدعة، وإذا طهرت فأنت طالق، ونحوه، فإنه طلاق سنة؛ وهذا قول أبي حنيفة، لأن ذلك يسمى حلفاً عرفاً فيتعلق الحكم به، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ولأن في الشرط معنى القسم، من حيث كونه جملة غير مستقلة، دون الجواب، فأشبه قوله: والله وبالله وتالله.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)