الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 335)
مع النسيان، وهذا مذهب متأخري الحنابلة.
والقول الثاني: أنه يحنث في الكل إذا فعله ناسياً، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.
والقول الثالث: أنه لا يحنث مع النسيان ولو في الطلاق والعتاق، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، واختاره صاحب الفروع، وقال هذا أظهر؛ وقال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب آية: 5] .
وسئل: عمن قال لواحدة من زوجتيه: أترضين بكل ما أفعل بك، وإلا الحقي بأهلك، فقالت: ما أرضى إلا بالمواساة؟
فأجاب: قوله لها كناية في الطلاق، إن أراد بها الطلاق طلقت، لأنه في معنى التعليق على رضاها، ولم يوجد.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا علق الطلاق على شرط لزم، وليس له إبطاله؛ هذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، وقطعوا به، قاله في الإنصاف.
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا قال شخص لزوجته: إن لم تقومي فأنت طالق؟
فأجاب: إذا قامت إبراراً للقسم لم تطلق، وإن لم ينو
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)