الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 337)
بالطلاق، هل أراد الإطلاق أو التقييد؛ هذا على كلام الأصحاب، ولا يخفاك أن هذا من أنواع الحلف بالطلاق، ولا يقع للمراء، فكيف والحال ما ذكرت؟ قال ابن القيم في الإعلام: وقد أفتى علي بن أبي طالب في الحالف بالطلاق: لا شيء عليه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة - إلى أن قال - والحالف بالطلاق لم يقصد وقوعه، وإنما منع نفسه أو غيره بالحلف بما لا يريد وقوعه.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن الذي حلف بالطلاق الثلاث، أن لا يفعل كذا وكذا، ثم بدا له فعله، لأن في ترك فعله قطيعة رحم؟
فأجاب: كلام الفقهاء في المسألة: أنه طلاق; والذي يفتي به شيخنا، رحمه الله، وهو مذهب الشيخ تقي الدين، ومن قال بقوله: أن ذلك يمين مكفرة، كأيمان المسلمين، وكفارته كفارة يمين.
وسئل: عمن حلف على امرأته لا تدخل بيت فلان، فدخلت ناسية؟
فأجاب: أما المرأة التي حلف عليها زوجها أن لا تدخل بيت فلان، وعلق طلاقها على دخوله، فدخلته ناسية، فهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وفيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد؛ والمذهب عند المتأخرين من
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)