الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 360)
حيض؟
فأجاب: المرأة مقبولة فيما ادعت من الحيض، إلا أن تدعي أنها حاضت ثلاثاً في شهر، فلا تقبل إلا ببينة مأمونة.
وأجاب بعضهم: إذا ادعت المرأة أنها حاضت ثلاث حيض في عدة أيام يمكن فيها قبلت دعواها، وإذا قيل: القرء الأطهار، وطلقت المرأة في طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة، فقد برئت منه. وإن قلنا: القرء الحيض، فإذا طهرت من الثالثة فقد برئت منه، فإن طلقها في حيض لم تعتد بتلك الحيضة.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: إذا ادعت أنها اعتدت بعد الطلاق، في وقت تمكن العدة فيه تُصَدَّق، لقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية [سورة البقرة آية: 228] . وإذا شهدت امرأة عدل أنها حاضت ثلاث حيض وهو يمكن، قُبِلَت؛ والأحوط شهادة امرأتين.
وسئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن امرأة تزوجت وهي صغيرة، ثم طلقها زوجها قبل البلوغ، ثم حاضت أول حيضها بعد طلاقها بشهر ونصف، ثم حاضت الحيضة الثانية بعد سنة، هل يصح تزويجها قبل الحيضة الثالثة؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)