الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 365)
[فصل في صفة الإحداد]
سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن صفة الإحداد؟
فأجاب: الإحداد واجب في عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، أو شهران وخمسة أيام إن كانت أمة، فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، وذلك على الحرة والأمة، والكبيرة والصغيرة؛ فيحرم على المحادة الزينة، كالكحل والخضاب، والطيب والحلي، واستعمال الأدهان المطيبة، وما صبغ من الثياب للزينة، كالأحمر والأصفر ونحوهما، ويباح لبس الأبيض، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وغسل رأسها بالسدر، والمشط، واستعمال الدهن غير المطيب. ويجب عليها عدة الوفاة، في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إلا لعذر من خوف أو هدم ونحوهما، ولا تخرج من منزلها ليلاً، ولها الخروج نهاراً لحوائجها. وتجب العدة من حين الموت.
وأجاب أيضاً: ذكر أهل العلم أنها تجتنب ثلاثة
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)