الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 371)
درجته من إخوانه وأخواته، ولا إلى أعلى منه، كأبيه وأمه؛ فلا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع من النسب، ولا نكاح أخته وعمته، ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع.
وأجاب بعضهم: تباح أم المرتضع وأخته من النسب، لأبيه وأخيه من الرضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب؛ والشارع صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة. وتباح المرضعة وابنتها لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وتباح أخت ابنه وأم أخته من الرضاع، ويحرمان من النسب، لأن أخت ابنه من النسب ربيبة، وأم أخته من النسب زوجة أبيه، فأخت ابنه وأم أخته يحرمان من النسب، ويباحان من الرضاع.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا بطل العقد في النكاح قبل الدخول برضاع، هل يرجع الزوج بما أعطى الزوجة؟
فأجاب: إن ثبت الرضاع ببينة فلا مهر لها، ويرجع به لبطلان العقد من أصله، فوجوده كعدمه; وإن أقر به الزوج، وصدقته المرأة على إقراره، فكذلك، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل، أشبه ما لو ثبت ببينة; وإن كذبته ولا بينة له، فلها نصف المهر وإن قالت هي ذلك وأكذبها
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)