الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 375)
كما قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق آية: 6] ، فإن أرضعت ولده، أعطاها قيمة أجرة الرضاع ما دامت ترضع، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [سورة الطلاق آية: 6] .
وسئل بعضهم: عن نفقة وكسوة المطلقة ثلاثاً ... إلخ؟
فأجاب: وأما الزوج الذي طلق زوجته بالثلاث، ليس لها عليه نفقة ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً، وأما إذا طلقت على براءة ليس لها نفقة ولا سكنى، إلا أن تكون من ذوات الحمل.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن نفقة الحامل المتوفى عنها؟
فأجاب: المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، فنفقتها فيما يستحقه الحمل من الإرث، فإن لم يكن تركة، فنفقتها على نفسها، إلا أن يكون له قريب غني، تجب عليه نفقتها بالشروط التي اشترطها الفقهاء في نفقة القريب.
وسئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد: عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها بغيبة الزوج، وهو لم يترك عندها نفقة ولا سكنى، وهي محتاجة؟
فأجاب: إذا كان في مكان يمكنهم أن ينبئوه، وأنبؤوه ولا حصل شيء، فالفسخ تام على ما ذكرنا، وتعتد
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)