الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 377)
غيرها تفويتاً لحقها من الحضانة، وإضراراً بالولد؛ ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرار بالولد، لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب. انتهى.
فإذا عرفت أنها أحق بإرضاعه بأجرة المثل، ولو وجد الأب متبرعة، تبين لك أن لها الرجوع بالأجرة على الأب، إذا نوت ذلك وأشهدت عليه، وإن لم تشارط الأب، لأن غاية ما يقال: لعل الأب يجد متبرعة، أو يجد من يرضعه بدون أجرة المثل، فيقال في جواب ذلك: الأم أحق به ولو حصل من يتبرع برضاعه، فحينئذ لا تأثير لكونها تشارط أو لا تشارط، لأنها متى أرضعته وطلبت أجرة مثلها لزم الأب ذلك، إلا أن تكون أرضعته متبرعة برضاع ابنها، ولم تنو الرجوع على الأب فلا شيء لها.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن زوجة مفقود تعذر الإنفاق عليها من ماله؟
فأجاب: لها فسخ نكاحه بإذن حاكم، كما يجوز بحكم الشرع في الموجود، فإذا جاز ذلك في حق الموجود، جاز ذلك في حق المفقود أيضاً، ولا فرق، وكونه مفقوداً لا يمنع ثبوت الحكم بتعذر ما يجب لها عليه.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)