الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 381)
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن جنايات الصبيان ونحوهم؟
فأجاب: قال الشيخ تقي الدين - في كلامه على الجنايات -: لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، إلا السكران ففيه روايتان، وليس في ذلك إلا الدية.
سئل الشيخ عبد الله العنقري: عن امرأة ماتت ابنتها، وفيما يظهر لها: أنها سبب اغتمامها بتغطيتها لها؟
فأجاب: إن غلب على ظنها أنها هي السبب، فعليها الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، كما نص الله في الآية الكريمة، ولا يدخل الإطعام في كفارة القتل.
[قتل الواحد بالجماعة]
سئل بعضهم، رحمه الله: عن جماعة قتلوا واحداً؟
فأجاب: وأما إذا قتل الجماعة واحداً، فإنهم يقتلون كلهم، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وأما قتل الواحد بالجماعة، فليس فيه إشكال ولا توقف.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: قتل الجماعة بالواحد بشرطه الآتي، هو المذهب وقول جمهور العلماء؛ قال في الشرح: ويقتل الجماعة بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)