الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 406)
بعير مائة وعشرين درهماً، وقال في المغني: إن الأصحاب ذكروا أن ذلك مذهب أحمد، والتحقيق هو الأول. انتهى ملخصاً من شرح الزركشي على الخرقي.
إذا تقرر هذا، فالمتعين المعمول به هو ما نص عليه الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - مهما أمكن، ولا يقال بالقيمة إلا عند التعذر، فحينئذ يرجع إلى القيمة في الجميع، كل أصل بقيمته؛ وقيمة الريال بالدراهم الإسلامية، بالتحرير تقريباً: تسعة دراهم، كذا قيل.
وما علمنا، فيما بلغنا عن شيخ الإسلام، رخصة بتقدير قيمة الإبل خاصة بما ذكر، وإنما ذلك من ولي الأمر، في دية أعوز السن فيها ذلك الوقت، فقومت المائة بثمانمائة ريال، لا أنها بدل وقيمة مطلقاً، بل في وقت تقوم تكون قيمتها الثمان، وفي وقت أربعاً، وفي غيره ثلاثاً، وغير ذلك بحسب الغلاء والرخص؛ فقد عرفت المتيقن المعمول به، هذا ما ظهر لي.
وأجاب بعضهم، رحمه الله: وأما إذا اختلفت القيم، أي: قيم الدية والبلدان، فإنه ينظر إلى قيمة الإبل في بلد القاتل، إذا لم توجد الإبل.
[حكم الدية على من قتل في الجاهلية ثم أسلم]
سئل علماء الدرعية، رحمهم الله: عمن قتل في الجاهلية ثم أسلم؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)