الفقه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية




الدرر السنية في الأجوبة النجدية

(ج: 7 - ص: 411)

وسئل بعضهم: عن الضلع، والترقوة، والسن السوداء ... إلخ؟
فأجاب: أما الضلع والترقوة والسن السوداء، أو السن الزائدة، واليد الشلاء، ففي مصنف عبد الرزاق:? `أن عمر قضى في السن السوداء، واليد الشلاء بثلث ديتها`، وفيه عن زيد بن ثابت أنه قال: `في السن الزائدة ثلث دية السن`، وفيه عن عمر أنه قال: `في الترقوة جمل، وفي الضلع جمل`، وأما السن الذي قد ذهب نفعها إلا للجمال، فلا يحضرني الآن فيها شيء مقدر.
دية الشجاج
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن دية السن والإصبع والشجاج وغيره؟
فأجاب: دية السن: خمس من الإبل، وقيمتها: أربعون ريالاً. والإصبع: عشر من الإبل، وقيمتها: ثمانون ريالاً. والموضحة في الرأس تقدر: بخمس من الإبل، وهي: الموضحة التي توضح العظم، أي: يتبين ولو بقدر رأس إبرة، فيها: خمس قيمتهن: أربعون ريالاً للذي ما عنده إبل؛ وموضحة الوجه والرأس سواء. وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، ففي كل واحدة دية الموضحة. ثم الهاشمة وهي: التي توضح العظم وتهشمه، ففيها: عشر من الإبل، قيمتهن: ثمانون ريالاً. ثم المنقلة وهي: التي توضح وتهشم، وتنقل عظامها بتكسرها، ففيها: خمس عشرة من الإبل،