الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 413)
الدية، فإن كانت خرقت الجنب الآخر، ففيها: ثلثا الدية، لأنها جائفتان. وفي الضلع: بعير، إذا انكسر. وفي الترقوة: بعير. وفي الذراع إذا انكسر: بعيران. وفي الفخذ إذا انكسر: بعيران. وفي العضد إذا انكسر بعيران. والجروح التي غير ما ذكرنا، يجتهد العمال في ديتها، ولا يبلغون بها دية ما ذكرنا.
[أرش الجراحات]
وقال الشيخ حسن بن الشيخ محمد: بيان أرش الجراحات على التقدير، أي: الحد، وهي في الرأس، والوجه، تسمى: شجاجاً، وفي البدن دون الرأس والوجه، تسمى: جراحات.
الأولى: في الرأس والوجه، تسمى: حارصة، وهي ما تشق الجلد ولا تدميه، فأرشها: خمسة دنانير.
الثانية: وهي التي تشق الجلد وتدمي، ولا يقطر دمها، فأرشها: عشرة دنانير؛ فإن سال منها الدم فهي: دامعة - بالعين المهملة – فأرشها: اثنا عشر مثقالاً ونصف مثقال.
الثالثة: الباضعة، وهي: ما تقطع اللحم قليلاً، فأرشها: عشرون ديناراً.
الرابعة: المتلاحمة، وهي: ما تقطع اللحم كثيراً، فأرشها: ثلاثون ديناراً.
الخامسة: السمحاق، وهي: ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، فأرشها: أربعون ديناراً.
السادسة: وهي ما توضح العظم في الرأس والوجه، ففيها القصاص إذا كان عمداً محضاً، فإن كان خطأً أو عفا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)