الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 443)
وأجاب أيضاً: والذي زرع التنباك يؤدب، أو يوجد في بيته أو متاعه، أو يشربه يؤدب.
وأجاب أيضاً: إذا وجد من فيه رائحة المسكر فإنه يحد، وأما إذا خرج من بيته فليس فيه إلا التعزير، إذا كان مظنة لذلك.
وأجاب أيضاً: إذا شهد اثنان على ريح التتن من فم رجل، يحد، لأن الصحابة، رضي الله عنهم، حدوا على ريح الخمر؛ وهذا خمر، لأنه مسكر وكل مسكر خمر.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟
فأجاب: هو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: `كل مسكر خمر ` 1، وفي لفظ حرام وفي لفظ: ` ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام ` 2، وهذا عام في كل مسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك.
وسئل: عن شارب التنباك؟
فأجاب: وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما شرب التنباك، فالذي نعتقد تحريمه، وفيه التعزير، ولا يتبين لي أنه يبلغ به حد الخمر.
وأجاب أيضاً: الذي نرى فيه التحريم لعلتين:
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (2003) , وسنن الترمذي: كتاب الأشربة (1861) , وسنن النسائي: كتاب الأشربة (5585, 5699) , وسنن أبي داود: كتاب الأشربة (3679) , وسنن ابن ماجة: كتاب الأشربة (3390) , ومسند أحمد (2/16, 2/29, 2/31, 2/98, 2/104) .
2 الترمذي: الأشربة (1866) , وأبو داود: الأشربة (3687) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)