الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 446)
في زنى، وهو معنى كلام القاضي، وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون، لا بأس في ضربهم.
وظاهر ما ذكره الشيخ عن القاضي: يجب ضربه على الصلاة، قال الشيخ لمن أوجبها محتجاً به، أنه تأديب وتعويد لفعل الخير، كالتأديب على تعليم خط، وقراءة وصناعة وشبهها؛ وكذا قال صاحب المحرر: كتأديبه اليتيم والمجنون والدواب، فإنه شرع، لا لترك واجب؛ وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات: أنه جائز.
فأما القصاص، مثل أن يظلم صبي صبياً، أو مجنون مجنوناً، أو بهيمة بهيمة، فيقتص للمظلوم من الظالم، وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل، لكن لاشتفاء المظلوم، وأخذ حقه، يتوجه أن يقال بفعل ذلك، ولا يخلو عن ردع وزجر في المستقبل، ففعله لأجل الزجر، وإلا لم يشرع لعدم الأثرية والفائدة في الدنيا. وأما في الآخرة، فالله تعالى يتولى ذلك، للعدل بين خلقه، فلا يلزم منه فعلنا نحن، كما قال ابن حامد: القصاص بين البهائم والشجر والعيدان، جائز شرعاً، بإيقاع مثل ما كان في الدنيا، وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص في الحجر، لمن نالت أصبع الرجل، وهذا ظاهر كلامهم السابق في التعزير، أو صريحه فيمن لم يميز.
وقال شيخنا: القصاص موافق للشريعة، واحتج بثبوته
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)