الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 461)
وقت المجاعة فيها شبهة.
وسئل: عن حد السارق؟
فأجاب: وأما السارق فتقطع يده اليمنى، بشرط أن يأخذ المال من حرزه، وأن يكون قيمة المأخوذ قدر ثلاثة دراهم، وأن يكون مالاً محترماً، وأن يكون الآخذ للمال على وجه الاختفاء، وأن لا يكون له فيه شبهة، كالأخذ من مال ولده، والمرأة من مال زوجها. والذي يسرق دون النصاب فلا قطع عليه، بل يؤدب؛ وكذلك الذي يأخذ الثمر من البساتين والزرع، يؤدب، ويغرم قيمته مرتين.
وأجاب أيضاً: وأما السارق، فإذا سرق وثبتت سرقته من حرز المال، المعروف عند أهل البلد أنه حرز له، قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع، بشرط أن تكون سرقته نصاباً، وهو: ربع دينار، قيمته عندكم: ثلاثة أخماس ريال.
وأما الذي يأخذ العنب من البستان، والقضب من الحديقة، والخشب من الحائط، فهذا يؤدبه الأمير، ويغرم مثل ما أخذ من ذلك.
وأجاب الشيخ حسين بن محمد، رحمهما الله: نصاب السرقة: ربع دينار، والدينار: اثنا عشر درهماً؛ فإذا سرق من الحرز ما يبلغ ثلاثة دراهم قطع، كما جاءت به السنة. فإذا حصل الشك: هل المسروق مما يساوي ثلاثة دراهم من
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)