الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 475)
بها الشريعة، والذي يفعلها ينهى عنها ويزجر، فإن تاب وأقر بخطئه عفي عنه، وإن استمر على أمره وعاند، وجب عليه أدب ظاهر بين المسلمين، وأن جميع ما يأمر به أو ينهى عنه، أو يعادي أو يصادق، على غير ما حكم به الحاكم الشرعي، فالذي يفعله مخالف للشريعة، وطريقه غير طريق المسلمي؛، وهذا الذي ندين الله به، ونشهد الله عليه.
وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: ذبائح الأعراب، من حكمنا بكفره منهم، فذبيحته حرام، ومن حكمنا بإسلامه، فذبيحته مباحة.
وسئل: عن الذي يرمي صيداً بسهم، ويذكر اسم الله عليه فيخطئه، ثم يرميه بآخر في الحال، وينسى الاسم، هل يحل إذا أصابه؟
فأجاب: لا بد من ذكر الله عليه عند الإرسال.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن حل ذبيحة المرأة؟
فأجاب: وأما ذبيحة المرأة، فلا بأس بها إذا كانت مسلمة، وذكرت اسم الله تعالى.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: هل الذبح للجن منهي عنه؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)