الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 485)
القائل: إن ذبيحة المشرك تباح إذا ذكر اسم الله، جهل بهذا، وخروج عن سبيل المؤمنين. وقول السائل: هل التسمية `كلا إله إلا الله`؟ فليس مثلها من كل الوجوه، ولا ينظر في ذلك إلى هذا البحث.
وأجاب الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن: وأما الجلاء، وهو صيد الصَّلَب، فينبني على معرفة أحوالهم ودياناتهم؛ ومن عرف حكم المرتد تبين له حالهم، وأنهم في غاية من الضلال والكفر. وتحريم ذبيحة المرتد مسألة إجماع، حتى إن من الفقهاء من جعل التسمية من المسلم شرطاً؛ قال البغوي في شرح السنة: وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة، يروى ذلك عن ابن سيرين والشعبي، وبه قال أبو ثور، وداود. واحتج من لم يرها شرطاً، بما في الصحيح عن عائشة، رضي الله عنها: ` أن أناساً قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر ` 1، وساقه البخاري في اجتناب المتشابهات، وترجم له، فقال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم; قال الحافظ: وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم. وعن أحمد: أن المسلم إذا نسي الاسم على السهم أبيح دون غيره، أي غير السهم، كالذبيحة، فكيف - والعياذ بالله - بهؤلاء الصلب
__________
1 البخاري: البيوع (2057) والذبائح والصيد (5507) والتوحيد (7398) , والنسائي: الضحايا (4436) , وأبو داود: الضحايا (2829) , وابن ماجة: الذبائح (3174) , ومالك: الذبائح (1054) , والدارمي: الأضاحي (1976) .
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)