الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 500)
روى ابن عيينة وشريك وجرير، عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها، حتى انتشر قصبها، فأدركت ذكاتها فذكيتها، فقال:? `كل، وما انتشر من قصبها فلا تأكل`، قال إسحاق بن راهويه: السنة في الشاة على وصف ابن عباس، لأنه وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا ينظر هل يعيش مثلها، وكذلك المريضة. قال إسحاق: ومن خالف في هذا فقد خالف السنة، وجمهور الصحابة وعامة العلماء. قال الإمام القرطبي، رحمه الله: وإليه ذهب ابن حبيب، وذكره عن أصحاب مالك، وهو قول ابن وهب، والأشهر من مذهب الشافعي. قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء، والذي في الموطإ: أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري، وهي تضطرب، فليأكل، وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره. انتهى كلام القرطبي.
وأما كلام الفقهاء من الحنابلة، رحمهم الله، فقال في المغني: فصل: والموقوذة والمتردية، والنطيحة وأكيلة السبع، وما أصابها مرض فماتت به، محرمة إلا أن تدرك ذكاتها، لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة آية: 3] . وفي حديث جارية
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)