الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 513)
كذا، إذا لم يكن للقائل نية فهو لغو; وقول: بالرحمن نفعل كذا، إذا كان مراده الاستعانة بالرحمن، فلا بأس به.
وسئل: عن إقسام بعض الناس، يقول: الله يعلم ما فعلت كذا؟
فأجاب: إن كان القائل صادقاً في قوله فلا بأس، وإن كان كاذباً في قوله: الله يعلم ما فعلت كذا، وهو قد فعله، والله يعلم ما صار كذا، وهو قد صار، فهذا حرام; ولو عرف القائل معنى قوله، لكان كفراً، لأن مقتضى كلامه: أن الله لا يعلم أن الأمر على ما هو عليه، فيكون وصفاً لله بالجهل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: قول من قال: يعلم الله أنه يكفر، فالذي قال هذا: تائه وغالط، ولعلكم ما فهمتم معنى كلامه، وإلا إذا قال: يعلم الله كذا وكذا، وهو صادق، فلا بأس بذلك، وإنما الإثم والحرج على من قال: يعلم الله كذا وكذا، وهو كاذب، فهو كذب وافتراء، ولا يبلغ إلى الكفر.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن كان عليه يمين، فإن استحلف بالله حلف ولم يبال، وإن استحلف بفلان أو فلان لم يحلف إلا صادقاً، هل يجوز استحلافه بغير الله، مع تحقق ما ذكرنا؟
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)