الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 520)
وسئل الشيخ سليمان بن حمدان: هل يجوز للإنسان إذا نذر إن شفي من مرضه، أو قضيت مصلحته أو حاجته أو غيرها، أن يعطي إنساناً أو جماعة مقداراً من النقود، أو الطعام أو اللباس أو غيره، فبعد إتمام مقصده لم يعط النذر مطلقاً، فهل يأثم، ويعذب أم لا؟
فأجاب: هذا نذر مطلق على شرط هو الشفاء من المرض، أو قضاء الحاجة أو غيرها، فإن كان الناذر قصد بإعطائه وجه الله، أو ثواب الآخرة، فهذا نذر تبرر؛ إذا وجد الشرط الذي علق عليه، لزمه الوفاء بما نذر من النقد أو الطعام أو اللباس، لمن عينه واحداً أو أكثر. وإن قصد الإكرام أو التودد، أو لم يقصد شيئاً، فهو من قبيل نذر المباح، فيخير بين الوفاء، وكفارة يمين. وحيث إن النذر لم يقيد بوقت معين، فالوفاء به واجب على الفور، بعد حصول شرطه، ولا يكون الناذر حانثاً إلا إذا تحقق اليأس من فعل المنذور، فتجب الكفارة حينئذ لدفع الإثم; وبالتكفير يكون غير آثم في نذره، فلا يعذب عليه.
والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوباً، إن لم يكن عذر يمنع من ذلك.
وسئل أيضاً: هل تجوز وتقبل من الإنسان التوبة إذا
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)