الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 551)
ونحوهما. قال في الشرح: ويحتمل أن يريد الأصحاب بما ذكروه: أن الحاكم إذا علم أن المعدِّل لا خبرة له، لم يقبل شهادته بالتعديل، كما فعل عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنهم أرادوا: أنه لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة، إلا أن تكون له خبرة باطنة. فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن. انتهى. قال الزركشي: لا يقبل التعديل إلا ممن له خبرة باطنة، ومعرفة بالجرح والتعديل، غير متهم بعصبية ولا غيرها; وقال: معنى الخبرة الباطنة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه: `جيئا بمن يعرفكما. فأتيا برجل، فقال له عمر: تعرفهما؟ قال: نعم; فقال عمر: صحبتهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا. قال: عاملتهما في الدنانير والدراهم التي تقطع فيها الرحم؟ قال: لا. قال: كنت جاراً لهما، تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، لست تعرفهما، جيئا بمن يعرفكما`. وأما اعتبار الصفات المذكورة في كتب الفقهاء في الشاهد، فلا يمكن اعتبارها في هذه الأزمنة، إذ لو اعتبرت لم يمكن الحكم بين الناس.
قال أبو العباس، رحمه الله: العدل في كل زمان ومكان
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)