الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 554)
والمحارم، والجارح مثبت لوجود ذلك، والإثبات مقدم على النفي؛ قاله في المغني، لكن قال في حاشية الإقناع: وإن قال الذي عدله: ما جرحاه به قد تاب منه، قدم التعديل، لأن بينته ناقلة، وكذا إذا عصى في بلد وانتقل عنه، فجرحه اثنان في بلده، وزكاه اثنان في البلد الذي انتقل إليه، قدم التزكية. انتهى. فاعلم ذلك.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يحل عرض أحد من المسلمين؟
فأجاب: الغيبة محرمة بالإجماع، وهي: ذكرك أخاك بما يكرهه إذا كان حاضراً، ويباح منها ستة أسباب:
الأول: الظلم، فيجوز للمظلوم أن يقول لمن قدر على إنصافه: فلان ظلمني، وفعل بي كذا وكذا، ونحو ذلك.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يفعل كذا، فازجره عما يعمل.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي، أو فلان، بكذا ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، فمنها: جرح المجروحين من الرواة والشهود; ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة ونحو ذلك، فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه، على وجه النصيحة; ومنها: إذا رأيت من يشتري سلعة معيبة، فعليك
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)