الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 562)
وسئل أيضاً: الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثاً، وشهد معها أبوها، والزوج مُنكِر؟
فأجاب: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وفي حديث عمرو بن شعيب، إذا شهد الشاهد الواحد، وحلف الزوج أنه لم يطلقن لم يحكم عليه، وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه؛ وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة، بصحيفة عمرو بن شعيب، ففي هذا الحديث: أنه يقضى بشاهد وما يقوم مقام الشاهد من النكول، ويمين المرأة، بخلاف ما إذا أقامت شاهداً واحداً، وحلف الزوج أنه لم يطلق، فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد، وترجح جانبه بكون الأصل معه.
وأما إذا نكل الزوج، فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر، ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء، لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا؟ فإذا نكل كان ذلك دليلاً ظاهراً جداً على صدق المرأة، فلم يقض بالنكول وحده ولا يمين المرأة، وإنما قضى بالشاهد المقوى بالنكول ويمين المرأة. انتهى ملخصاً. فأنت احكم بينهم بهذا الحكم. ويذكر لي محمد بن سلطان: أن والدي الشيخ، رحمه الله، يقول: هذا الذي نفتي به إذا وقعت المسألة.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين، رحمه الله: إذا أقامت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)