الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 565)
العلماء. وفيه من التفصيل: وإن بان فسق الشهود نقض الحكم على المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية أخرى: لا ينقض.
وأما الحاكم، فإنه يرفع الخلاف حكمه، ولا ينقض من حكمه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع، وكذلك لو بانت البينة من فروع المشهود له وأصوله، والحاكم لا يرى الحكم بشهادتهم، فإنه ينقض حكمه بنفسه; وذكر بعض متأخري الأصحاب: أنه ينقض حكم المقلد بما يخالف مذهب إمامه. وقال بعضهم: ينقض إذا حكم بمرجوح في مذهبه. وقال بعضهم: لا ينقض ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً، أو قياساً جلياً.
ومن أثناء جواب لأبي العباس، قال بعد كلام سبق: لأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له، وأنه لا إثم عليه فيما فعل، فإنه مجتهد أو مقلد ومجتهد، فهو يعتقد صحة صلاته، بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه، بل كان ينفذه. انتهى.
وسئل عن قولهم: فعل الحاكم حكم، كتزويجه يتيمة؟
فأجاب: الحاكم إذا فعل ذلك صار حكماً منه يرفع الخلاف، ولأن حكم الحاكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، فكذا فعله، نحو ما إذا زوج صغيرة بنت
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)