الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 588)
وقال الشيخ تقي الدين: لو قيل: يقبل امرأتان ويمين توجه، لأنهما أقيما مقام رجل في التحمل؛ ونصره ابن القيم في الإعلام، والطرق وغيرهما، وذكره مذهب مالك. وذكر أبو محمد وغيره: أن أبا طالب نقل عن أحمد في مسألة الأسير: يقبل رجل ويمين. واختاره أبو بكر، وعنه في الوصية: إن لم يحضره إلا النساء، فامرأة واحدة; وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟ قال: نعم، في الحقوق; وذكره في الإنصاف ولم يقيده. والمجزوم به عند المتأخرين هو الأول، وعليه المعوَّل.
وأما قول السائل: وهل القدور، والحلي من عورات النساء، الذي لا يطلع عليه الرجال غالباً؟ فهل هذه إلا المال نفسه، فتنبه لذلك.
تتمة: لا مدخل للنساء - ولو مع الرجال - في العقوبات والحدود، ذكروه اتفاقاً عن الأئمة الأربعة; ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء، قاله في المغني، وجزم به المتأخرون، وذكره في الإفصاح قول مالك والشافعي وأحمد. ومما تساوي فيه المرأة العدل الرجل: الرواية، والإخبار بهلال رمضان، والوقت، والقبلة، ونجاسة الماء، وتنبيه الإمام للسهو، إذ في مغني ذوي الأفهام: دعوا النشوز والنسب، لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالباً. انتهى. والله أعلم بالصواب.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)