الدرر السنية في الأجوبة النجدية
الدرر السنية في الأجوبة النجدية
(ج: 7 - ص: 596)
[ضمان شهود التزكية إذا رجعوا]
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: مسألة: قال في حاشية المحرر: ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا؛ وكذلك ذكره الشيخ موفق الدين بن قدامة محل وفاق، قال الشيخ تقي الدين: وإذا تبين خطأ الشهود أو كذبهم، أو خطأ المزكين أو كذبهم، فهنا الحكم باطل، لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو التزكية سبباً للضمان، والقرار على المتلف بخلاف الرجوع، فإنه لا ضمان إلا على الراجع. انتهى.
وقال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض، فحكم عليه بالمال، وسلمه إلى المقرض، ثم أقام المشهود عليه بعد ذلك البينة أنه كان قضاه، لم يضمن شهود القرض، لأنه لم يكن في شهادتهم إثبات المال في الحال; ولو كانوا شهدوا بأن لفلان عليه ألف درهم، فحكم الحاكم بشهادتهم، ثم أقام المقضي عليه البينة: إنه كان قضاه قبل ذلك، ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال.
- المجلد الأول: (كتاب العقائد)
- المجلد الثاني: (كتاب التوحيد)
- المجلد الثالث: (كتاب الأسماء والصفات)
- المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات)
- المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)
- المجلد السادس: (كتاب البيع)
- المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار)
- المجلد الثامن: (القسم الأول من: كتاب الجهاد)
- المجلد التاسع: (القسم الثاني من: كتاب الجهاد، وأول كتاب حكم المرتد)
- المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد)
- المجلد الحادي عشر: (القسم الأول من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثاني عشر: (القسم الثاني من كتاب مختصرات الردود)
- المجلد الثالث عشر: (تفسير واستنباط لسور وآيات من القرآن الكريم)
- المجلد الرابع عشر: (كتاب النصائح)
- المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
- المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)